كتاب الصلاة
ويشتمل على خمسة عشر باباً
الباب الأول:
تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس:
1 – تعريفها:
الصلاة لغة: الدعاء.
وشرعاً: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله.
2 – فضلها:
الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ليلة المعراج فوق سبع سموات. وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، وقد كان – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا حَزَبَه (أي أصابه) أمرٌ فزع إلى الصلاة.
وقد جاء في في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها:
قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) (رواه البخاري).
وقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنه شيء؟) قالوا: لا يبقى من دَرَنه شيء.
قال: (فذلك مَثَلُ الصلوات الخمَسَ، يمحو الله بهن الخطايا) (رواه مسلم ). والدَّرَنُ: الوسخ.
3 – وجوبها: وفرضيتها معلومة بالكتاب، والسنة، والإجماع ومن المعلوم من الدين بالضرورة،
قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: 43] في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ) [إبراهيم: 31].
ومن السنة:
حديث المعراج وفيه: (هي خمس وهي خمسون) رواه البخاري
أي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب.
. وفي “الصحيحين” قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لمن سأله عن شرائع الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل عليَّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تَطَّوَّع) (رواه البخاري).
على من تجب؟
وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولا الصغير، ولا المجنون، لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ).
ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر.
اما من جحدها أو تركها عمدا فقد كفر، وارتدَّ عن دين الإسلام لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (رواه مسلم).
الباب الثاني: الأذان، والإقامة
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما:
أ- تعريف الأذان والإقامة:
الأذان لغة: الإعلام.
قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: 3]. أي إعلام.
وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
والإقامة لغة هي: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد.
وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع.
ب- حكمهما:
الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.
المسألة الثانية: شروط صحتهما:
1 – الإسلام: فلا يصحان من الكافر.
2 – العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات.
3 – الذكورية: فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكراً.
4 – أن يكون الأذان في وقت الصلاة: فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة.
5 – أن يكون الأذان مرتباً متوالياً: كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة.
6 – أن يكون الأذان، وكذا الإقامة، باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة.
المسألة الثالثة: في الصفات المستحبة في المؤذن:
1 – أن يكون عدلاً أميناً؛ لأنه مؤتمن يُرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك.
2 – أن يكون بالغاً عاقلا، ويصح أذان الصبيّ المميز.
3 – أن يكون عالماً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالماً ربما غلط أو أخطأ.
4 – أن يكون صَيِّتاً (اي صوته عال) ليُسْمِعَ الناس.
5 – أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
6 – أن يؤذن قائماً مستقبل القبلة.
7 – أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال: حَيَّ على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حَيَّ على الفلاح.
8 – أن يترسل في الأذان -أي يتمهل- ويحدر الإقامة -أي يسرع فيها-.
المسألة الرابعة: في صفة الأذان والإقامة:
كيفية الأذان والإقامة:
ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة، أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – علمه الأذان بنفسه، فقال: (تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) رواه مسلم.
وأما صفة الإقامة فهي: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)؛ لحديث أنس – رضي الله عنه – في الصحيحين.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المصدر : الفقه الميسر من الكتاب والسنة
جمع وترتيب : ا.منيرة صالح