أهل الأعذار: هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة، على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم، فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]. وقال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286]. وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]. فكلما وُجدت المشقة وُجد التيسير.
أ- كيفية صلاة المريض
والمريض: هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً.
ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائماً على أيّ صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستنداً إلى جدار أو عمود أو على عصا؛ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (رواه البخاري ومسلم).
فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه؛ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعمران بن حصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) (رواه البخاري).
فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتاً، حتى لو صَلَّاها بالإيماء؛ لقدرته على ذلك مع النية.
ويومئ المريض المصلي جالساً في الركوع والسجود برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه.
ب- صلاة المسافر وتشتمل على:
أولاً: قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في حكم القصر:
لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك: القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن: فقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [النساء: 101].
والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لما سئل عن القصر وقد أمن الناس: (صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) (رواه مسلم)، ولأن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وخلفاءه داوموا عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إني صحبت رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله … ) (رواه مسلم). ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: (إن الله يحب أن تُؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) (رواه أحمد وصححه الألباني).
وأما الإجماع: فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة.
وعلى هذا: فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر؛ وذلك لشدة مداومة النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم.
المسألة الثانية: في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر:
الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية وهى الظهر والعصر والعشاء
ثانيا الجمع
ويجوز الجمع بين صلاتى الظهر والعصر في وقت إحداهما وصلاتى المغرب والعشاء في وقت إحداهما ؛ لحديث معاذ: (أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أَخَّرَ الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء) (رواه أبو داود والترمذي). وسواء أكان سائراً أم نازلاً؛ لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع؛ لأن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لم يجمع بمنى وقد كان نازلاً.
ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة؛ لقول ابن عباس: (جمع رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وفي رواية (من غير خوف ولا سفر) (رواهما مسلم)
فلم يبق إلا عذر المرض، ولأنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين). والاستحاضة نوع من المرض، وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي: لمَ فعل ذلك؟ قال: (كي لا يُحرِجَ أمَّتَه). فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضاً كان أو معذوراً بغير المرض، مقيماً كان أو مسافراً. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضاً غير السفر والمرض:
1 – المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، ويلحق المكلف بسببه مشقة.
2 – الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي.
3 – الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها.
– وحدّ الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين (العشاءين المغرب والعشاء)؛ لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة، وهي في الظهرين أيضاً.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المصدر الفقه الميسر من الكتاب والسنة
جمع وترتيب ا.منيرة صالح