مسائل في الحيض والنفاس

مسائل في الحيض والنفاس

الحيض لغة: السيلان.
وشرعاً: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة.

والنفاس: هو دم يخرج من المرأة عند الولادة.

المسألة الأولى:
بداية زمن الحيض ونهايته:

أما بدايته فلا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (رواه الترمذي).
وأما عن نهايته فلا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض”
(ذكره ابن قدامه في المغني وابن الجوزي في التحقيق)

المسألة الثانية:
أقل مدة الحيض وأكثرها:

الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف.

المسألة الثالثة: غالب مدة الحيض:
وغالبه ست أو سبع. لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لحمنة بنت جحش عندما سألته عن أحكام الاستحاضة : (تَحَيضِي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً، أو ثلاثة وعشرين يوماً، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) رواه أبو داود والترمذي).
 
المسألة الرابعة:
ما يحرم بالحيض والنفاس:

يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:

1 – الوطء في الفرج:
لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: 222].
فقال النبيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (أخرجه مسلم).

2 – الطلاق:
لقوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1].
وقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره فليراجعها) الحديث
رواه البخاري ومسلم

3 – الصلاة:
لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) (رواه البخاري ومسلم).

4 – الصوم:
لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :“أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم، ولم تصلِّ؟) قلن: بلى (رواه البخاري).

5 – الطواف: لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج : (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (متفق عليه).

6 – قراءة القرآن:
وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا يُنسى، أو تعليم البنات في المدارس، جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم (الشرح الممتع).”

7 – مس المصحف:
لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 79].

8 – دخول المسجد واللبث فيه:
لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا أُحِلُّ المسجد لجنب، ولا حائض) ، ولأنه – (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) – كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد (رواه ه البخاري).

وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.”

المسألة الخامسة:
ما يوجبه الحيض:

1 – يوجب الغسل:
لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)رواه البخاري ومسلم

2 – البلوغ: أي أن الحيض يقتضي البلوغ
لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه ابو داود والترمذي

فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدلَّ على أن التكليف حصل به، وإنما لا يحصل التكليف إلا بالبلوغ.

3 – الاعتداد به:
فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 228].
يعني: ثلاث حِيَض.

4 – الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض.

مسألة:قال أكثر اهل العلم (مالك والشافعي وأحمد) إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.
والله تعالى أعلى وأعلم.

جمع وترتيب : أ.منيرة صالح

You May Also Like